الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم دخول البعض في مخيمات الآخرين بلا إذن

الجواب
حجه صحيح لكن لا يجوز للإنسان أن يُدخل على جماعة من ليس منهم إلا بإذن رئيسهم ولا يجوز لرئيسهم أن يأذن له إلا إذا علم رضى الجميع، مثال ذلك: جماعة اشتركوا في حملة عددهم مئة فلا يجوز لواحد منهم أن يدخل واحداً إلا بإذن رئيس الحملة، ولا يجوز لرئيس الحملة إذا استأذن في إدخال هذا الرجل أن يأذن إلا بإذن الجميع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/74-75)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟