الجواب
يجوز ذلك للمصلحة، لورود الدليل في ذلك، أخرج الإمام أحمد والحاكم، عن أبي رافع - رضي الله عنه -قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين موجيين خصيين» . . . وقال في (مجمع الزوائد) : إسناده حسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.