الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم خروج المرأة لصلاة التراويح بثوب يبدي بعض ساقيها

الجواب
لا تصح صلاة المرأة تراويح أو غيرها إلا بثوب ساتر لجميع بدنها ما عدا وجهها، إذا كانت وحدها أبو بحضرة نساء أو رجال من محارمها؛ فإنها تكشفه في الصلاة، وإن كانت بحضرة رجال غير محارم؛ فإنها تغطي وجهها؛ فهذه المرأة التي تصلي في ثوب يبدي بعض ساقيها؛ لا تصح صلاتها، بل لابد أن يكون الثوب ضافياً يستر قدميها.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

هل انتفعت بهذه الإجابة؟