الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم ختم خطبة الجمعة الثانية بقوله تعالى: (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر...)

الجواب
أقول إن البدعة التي ورد النهي عنها والتحذير منها هي البدعة في الدين والعبادة وهي التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه أي بخلاف ما كان عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه وأصحابه سواءٌ كان ذلك في العقيدة أو في القول أو في العمل والتزام هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ﴾[العنكبوت: 45] في آخر الخطبة الثانية يوم الجمعة من البدع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفعلها وإذا لم يكن يفعلها لا هو ولا أحدٌ من خلفائه وأصحابه، فإن التزامها يكون من البدع، أما لو قالها الإنسان لمناسبة بحيث يكون موضوع الخطبة قريباً من هذا المعنى وختم الخطبة بذلك، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه وليس من البدع وهذا أمرٌ ينبغي التفطن له بين الأشياء التي تفعل على وجه الدوام والتي تفعل أحياناً فقد يكون الشيء بدعة إذا فعله الإنسان دائماً وغير بدعة إذا لم يكن يفعله دائماً ولنضرب لهذا مثلاً بصلاة الجماعة في النافلة لو أن الإنسان اتخذ الجماعة سنةً راتبة في صلاة الليل وصار لا يصلى الليل إلا بجماعة لقلنا إن هذا بدعة ولو صلى صلاة الليل جماعة أحياناً لقلنا إن هذا لا بأس به وليس بدعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يصلى معه بعض أصحابه في صلاة الليل كما فعل عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - فينبغي أن يعرف الفرق بين الشيء الذي يتخذ راتباً مستمراً وبين الشيء الذي يفعل أحياناً ولا يخالف الشرع والمهم أن التزام الخطيب بختم الخطبة الثانية بهذه الآية الكريمة بدعة كما قال صاحب السنن والمبتدعات.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟