الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم حمل الجنب للمصحف إذا كان في علاقي

الجواب
حمل المصحف إذا كان في جراب لا بأس، على غير وضوء في جراب من خرق وغيرها أو بعلاقة طرف من علاقة مربوط فيه فلا بأس ينقل من محل إلى محل، أما حمله باليد من دون غلاف ومن دون علاقة لا، إلا على وضوء، أما كتب التفسير وكتب الحديث فلا بأس، يحملها الجنب، والحائض..
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟