الجواب
ما يتبقى في المطعم من الطعام واللحم الصالح للأكل، وتمنع البلدية من بيعه؛ فلا يجوز بيعه ولا يجوز إهداره ما دام يمكن الانتفاع به، وذلك بأن يعطى للمحتاجين على وجه الصدقة، إما بإيصاله إليهم مباشرة أو عن طريق الجمعية الخيرية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.