الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم حرق الأجزاء المنفصلة من الإنسان مثل الكبد والكلية والمشيمة...

الجواب
وبعد دراسة اللجنة للسؤال برئاستي واشتراكي أجابت بما يلي:
1 - لا يجوز إحراق الأجزاء المذكورة، بل يجب دفن هذه الأجزاء وغيرها من أطراف الآدميين المسلمين في حفرة في المقبرة العامة للمسلمين ويسوى ظاهرها كسائر القبور حتى لا تنبش، وإن وجد من بينها سقط قد نفخت فيه الروح وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر فإنه يغسل و يكفن ويصلى عليه ويدفن في قبر مستقل في مقابر المسلمين إذا كان مولوداً من والدين مسلمين أو بين والدين أحدهما مسلم، وإن وجد سقط قد نفخت فيه الروح من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن في لفافة في غير مقابر المسلمين، وهكذا سائر الأجزاء التي تؤخذ من الكافر.
2 - يتم الدفن للأجزاء المذكورة كلما تجمع كمية منها سواء في يوم أو في أيام؛ لأن هذا أرفق بالذين يقومون بدفنها.
3 - لا يدخل في الأجزاء الإنسانية التي يجب دفنها الأضراس والأسنان المخلوعة؛ لأنها في حكم المنفصل، ولأنه لا يحصل أذى بعدم دفنها.
المصدر:
اللجنة الدائمة(1/443) المجموعة الثالثة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟