السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم حرق الأجزاء المبتورة من الحي؟

السؤال
الفتوى رقم (21323)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير عام المستشفيات المبني على خطاب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم المبني على خطاب المشرف العام على مستشفى الملك سعود بعنيزة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (15) وتاريخ 3/1/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا مفاده:
إشارة للفتوى رقم (8099) في 21/5/1405 هـ الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن كيفية التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية، والتي نصها: (نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشؤون الدينية بالمنطقة الغربية رقم (8) وتاريخ 11/1/1405 هـ، وترغب من سماحتكم إعطاءنا الحكم الشرعي في ذلك، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران، وتكون الحالات فيها مشابهة ويطلبون منا حكما عن طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق.
والأجزاء المذكورة وغالبا ما تدور حولها الأسئلة هي:
1- الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث.
2- الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور)
3- المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط)
4- نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها.
نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وفقكم الله.
الجواب
لا يجوز إحراقها بل الواجب دفنها في محل طاهر إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودا بين المسلمين أو بين والدين أحدهما مسلم أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه أو في لفافة في أرض مجهولة. انتهى.
وحيث ورد بعض الاستفسارات وهي:
1- ما المقصود بمكان طاهر؟ هل يلزم المقبرة أو أي موقع آخر، والجهة المختصة بعملية الدفن؟
2- هل يتم الدفن بصفة يومية أو يتم التجميع والحفظ بثلاجة الموتى؟
3- هل المقصود بنواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها هو الضروس والأسنان المخلوعة أو خلاف لذلك.
نرجو الإفتاء حول هذه الاستفسارات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد نظرت اللجنة الدائمة في الإشكالات الواردة من سعادة مدير عام المستشفيات رقم (12507/6851/26) في 29/12/1420 هـ المبني على خطاب سعادة مدير عام الشؤون الصحية. بمنطقة القصيم رقم (121446 12/45) في 1/12/1420 هـ على الفتوى رقم (8099) الصادرة في 21/2/1405 هـ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول كيفية التخلص من الأجزاء الآدمية فأجابت بما يلي:
أولا: المقصود بالمكان الطاهر: المكان الذي يصون تلك الأجزاء الآدمية من الامتهان ويمنع التأذي برائحتها وذلك بأن تدفن في المقبرة العامة وهذا أحسن، أو في بر بعيد عن مرافق البلد، وإن كانت الأجزاء المنفصلة من كافر فيتخلص منها في دفنها في حفرة في غير مقابر المسلمين.
ثانيا: يتم الدفن كلما تجمع كمية منها سواء في يوم أو في أيام؛ لأن هذا أرفق بالذين يقومون بدفنها.
ثالثا: لا يدخل في الأجزاء الإنسانية التي يجب دفنها الأضراس والأسنان المخلوعة؛ لأنها في حكم المنفصل ولأنها لا يحصل أذى بعدم دفنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/316- 319)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟