الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم حج من لا يصلي، وما حكم إدخاله الحرم؟

الجواب
الكافر لا يصح حجه، ولا يجوز أن يدخل حدود الحرم، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾[التوبة: 28]، فهذا الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل حدود الحرم.
فإذا كان معه رفقة يعرفون أنه لا يصلي، فالواجب عليهم إذا أقبل على حدود الحرم أن ينزلوه، فإن أبى كلموا السلطات عنه لأنه كافر، والكافر لا يجوز أن يدخل مكة وحرمها، ولا يصح إحرامه بالحج، ولا حجه، ولا صيامه، حتى يعود إلى الإسلام ويصلي.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/52)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟