الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم حج من جهل حدود عرفة أو مزدلفة أو منى ولم يتبين له إلا بعد الحج

الجواب
أما في عرفة إذا كان ما وقف بها أبدًا لا ليلاً ولا نهارًا - لا يوم عرفة ولا ليلة العيد- فهذا حجه ليس صحيحًا، عليه أن يقضيه؛ لأنه يعتبر فاته الحج، إذا كان فريضة عليه أن يقضيه، وإذا كان نافلة يشرع له أن يقضيه، وفي وجوب القضاء عليه في النافلة نظر، لكن إذا كان حج الفريضة لا بد أن يقضيه، أما إذا كان الغلط في يوم مزدلفة أو منى فهذا عليه دم فقط، وحجه صحيح، لو ما بات في مزدلفة أو ما بات في منى ليالي منى عليه دم عن ترك الواجب، ولا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان، الواجبات لا بد من دم عند تركها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 408)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟