الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم حج الولد قبل والديه, وحكم النيابة عن المتخلف عقلياً

الجواب
لا حرج أن يحج الإنسان قبل والديه، لا بأس أن يحج قبل أمه وقبل أبيه؛ لأنه قد يتيسر له الحج ولا يتيسر لهما، فلا حرج في ذلك، كما لا نعلم خلافًا في هذا بين أهل العلم، وإذا كان الوالد مجنونًا أو فاقدًا العقل من غير جنون فلا بأس أن يُحجَّ عنه، أن يحج عنه ولده برًا له، سواء كان الوالد أبًا أو أمًّا؛ لأن الحج الذي لا يصلح من المجنون إذا باشره هو بنفسه فلا يصح حج المجنون والمعتوه إذا باشره بنفسه، أما إذا كان حج عنه غيره فلا بأس بذلك، وليس عليه حج فريضة، إذا بلغ وهو مجنون فلا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه، أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 73- 74)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟