الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم حج المرأة عن أبيها العاجز

الجواب
هذا شيء طيب لا بأس، مأجورة إن شاء الله، إذا حَجَجْتِ عن أبيكِ العاجز عن الحج أنت مأجورة والحمد لله، قد أديتِ الحج عن نفسكِ والحمد لله، فإذا حَجَجْتِ عن أبيك أو أمكِ، الميت أو العاجز منهما فلا حرج.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/121- 122)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟