الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم حج الرجل عن ولده المتوفى

الجواب
لا حرج ولا بأس أن يحج عنه، سواء بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعًا جزاه الله خيرًا، وإن أعطيتِه بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حَجَجْتِ أنتِ عنه إذا كنت قد حججت عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله، أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 125)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟