الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم حج الخادمات بلا محرم

الجواب
الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، وهو يعم سفر الحج وغيره.
وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه للحديث المذكور.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(16 /379- 380)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟