السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 16-09-2023

حكم حبس الريح والغازات أثناء الصلاة

الجواب

يجوز أن يحبس الغازات أو الرياح التي تكون في بطنه إذا كان يصلي، ولكن إذا خرج منه بغير اختياره في هذه الحال فإنه يجب عليه أن ينصرف من الصلاة، ولا يجوز أن يستمر في صلاة بعد حدثه، فإن كان مأموما انصرف ولم يحصل إشكال، وينبغي إذا كان يخشى أن الناس يعيبون عليه الانصراف أن يضع يده على أنفه كأنه رعف أنفه، حتى لا يعيره الناس لانصرافه من الصلاة.

وأما بالنسبة للإمام إذا حصل له حدث في أثناء الصلاة فإن الأولى أن يقول لمن خلفه لواحد منهم: تقدم وأتم بهم الصلاة حتى تكمل الصلاة، فإن لم يفعل الإمام بحيث لما أحدث انطلق، فإنه يجوز للمأمومين أن يصلوا فرادى، كل واحد يكمل لنفسه، ويجوز أن يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة.

وكذلك أيضا لو ذكر الإنسان أنه محدث وهو في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف، إن كان مأموما انصرف وتوضأ وصلى مع الناس إن أمكنه، وإن كان إماما وذكر وهو يصلي أنه على حدث، وأنه قد نقض الوضوء ولم يتوضأ، فإنه ينصرف من صلاته ويوكل من يتم بهم الصلاة، ويكمل المأمومون صلاتهم بهذا الإمام الذي استخلفه الإمام الأول، وإن لم يفعل فإنه يجوز للمأمومين أن يتموا الصلاة فرادى أو بإمام يقدمونه.

وليس هناك دليل على أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام؛ لأن المأموم قد أتى بها على الوجه الذي أمر به، ولم يُحدث، ولم يفعل ما ينافي الصلاة، وقد ائتم بإمام وتبين أن الإمام قد بطلت صلاته، فإذا بطلت صلاة الإمام فليس على المأموم شيء.

ويدل لذلك أنه لو فُرض أن الإمام كان مُحدِثًا ولم يذكر الحدث، يعني صلى مُحدِثًا وهو ناسٍ ولم يذكر إلا بعد سلامه؛ فإن صلاته باطلة ويجب عليه الوضوء وإعادتها، وصلاة المأمومين صحيحة، حتى على قول من يقول: إن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام. فيقال:ما الفرق بين أن يذكر الإمام حدثه أثناء الصلاة وبين أن يذكره بعد تمام الصلاة، ففي كلا المسألتين ائتم المأمومون برجل لا تصح صلاته، فما الفرق بين هذه وهذه؟ ولهذا كان الصواب بلا شك أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام.

أما حبس الريح قبل الصلاة وكون الإنسان يصلي وهي تدافعه أو هو يدافعها، فإن هذا قد نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان».

والغازات التي تكون في البطن أحيانا تكون أشد مشقة من مدافعة البول والغائط، فإذا كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُصليَ الإنسان وهو يدافع البول والغائط، فما بالك بهذا إذا كان أشد إشغالا، فالذي يجب على المرء أو يستحب له يتأكد إذا كان فيه غازات، ولو أقيمت الصلاة وهو في المسجد، ولو في المسجد الحرام، فله أن ينصرف ويخرج هذه الغازات ويعيد الوضوء ويرجع ويصلي، ولو فاتت الصلاة فإنه يكتب له أجرها كاملا؛ لأنه تركها لعذر شرعي.

المصدر:

]دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (١٣/213-216)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟