السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم جهر المسبوق بما بقي عليه من الركعات في الجهرية عند قيامه لقضائها

الجواب
الصواب أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين فهما أول صلاته، يصليهما مع الإمام ساكتا؛ لأن الإمام ساكت غير جاهر، وإذا قام يقضي كذلك، يقضيهما على أنهما الركعتان الأخيرتان فلا يجهر فيهما، هذا هو الصواب؛ لأنهما آخر صلاته كمثل العشاء، وهكذا المغرب إذا فاتته واحدة فإنه يقضيها وتكون بالنسبة إليه هي الأخيرة، ولا يجهر فيها، هذا هو السنة حتى لا تتناقض الصلاة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 253)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟