السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم جعل كفارة اليمين في إفطار الصائمين

الجواب
إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء وعشاهم أجزأه عن الكفارة، إذا كان نوى بذلك الكفارة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق على صحته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/141)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟