الجواب
بالنسبة لقيام الغير بغسل فرج العاجز عن غسل عورته وتنظيفها من النجاسة- فلا بأس بذلك ويكون من وراء حائل يستر العورة، ويجعل الغاسل على يده قفازاً أو لفافة حتى لا يمس العورة مباشرة. وهكذا له حلق عانته، ويجوز كشف العورة لأجل ذلك؛ لأنه من الضرورة، ويتولى الرجال ذلك مع الرجال، والنساء مع النساء، إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذلك- وهو تولي الرجل لذلك من المرأة والمرأة من الرجل- فلا حرج للضرورة المقتضية لذلك؛ لقول الله -عزّ وجلّ-: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[الأنعام: 119] الآية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.