السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم توريث القاتل بعد العفو عنه

الجواب
لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمدًا عدوانًا، فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأً أوجب عليه الدية، أو الكفارة، فإنه لا يرثه؛ للحديث: «ليس للقاتل من الميراث شيء» وقد أجمع العلماء ـ رحمهم الله ـ : على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتلاً مضمونًا ولو عفا الأب، لكن إذا سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل فلا بأس، أو كان الوارث الأب، أبا المقتول وأبا القاتل، وسمح والده أن يرث من المقتول، فالحق له، إذا كان القاتل له إرث بأن قتل مثلاً أخاه، والوالد لا يرث، لكونه رقيقًا أو كافرًا والقتيل مسلم، أما إذا كان مسلمًا والأب مسلمًا، أو القتيل كافرًا والأب كافرًا فإن الإرث للأب، يحجب الإخوة. الحاصل أنه إذا كان القاتل يرث لولا القتل، وسمح الورثة له بالمشاركة وهم مكلفون مرشدون فلا بأس بذلك، الحق لهم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/453- 454)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟