الجواب
أولاً: إذا سامحك والدا زوجك عن نصيبهما من الميراث فهذا حق لهما، ولا إثم عليك في ذلك.
ثانيًا: لا تجوز الصدقة بمال الأيتام؛ لأن ولايتك عليهم لا تسوغ لك ذلك، أما نصيبك أنت فيجوز لك التصدق منه حسب الوجه الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.