الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تنازل الجمعية الخيرية فيما يحصل من الموظفين من إتلافات وهل يجوز إعطاء الزكاة لموظف الجمعية ؟

الجواب
لا يجوز لكم التنازل عن حق الجمعية على السائق المذكور؛ لأنكم وكلاء عن المحتاجين، والوكيل عنهم لا يتصرف إلا بما فيه مصلحتهم، ولا يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة أو مال الجمعية ما يسدد به حقها عليه؛ لأن هذا ليس من مصلحتها، ولأن الزكاة لا تدفع لمن وجب عليه حق للدافع من أجل أن يسدد بها حقه عليه. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/267- 268)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟