السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تمكين غير المسلمين من دخول المساجد

الجواب
أما المسجد الحرام فلا يجوز دخوله لجميع الكفرة؛ من اليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين، جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ الآية[التوبة: 28].
فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام. والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام؛ لا يهودي ولا نصراني ولا شيوعي، بل هذا خاص بالمسلمين. وأما بقية المساجد: فلا بأس بدخول المسجد للحاجة والمصلحة، ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة لها خصوصية، لكن في هذه المسألة فهي مثل غيرها من المساجد؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ربط فيها ثمامة بن أثال وهو كافر في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك، وهكذا بقية المساجد إذا كان لحاجة؛ إما لسؤال، أو لحاجة أخرى، أو لسماع درس يستفيد منه، أو ليسلم - ليعلن إسلامه -، أو ما أشبه ذلك.
الحاصل: أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا كان ما هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخول المسجد، أو يخشى من دخوله عبث في المسجد، أو فساد في المسجد، أو نجاسة، فإنه يمنع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 352- 354)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟