السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تقصير الثوب وإطالة البنطال

الجواب
نرى أنه لا حرج في ذلك ما دام السروال لم ينزل عن الكعبين إلا أن يكون هذا اللباس شهرة بحيث يشتهر به بين الناس بحيث يقال فلان يلبس على هذه الكيفية أو يقال إن فلاناً من الطائفة الفلانية يعني الذين يعتادون هذا اللباس فإنه في هذه الحال لا يفعل؛ لأنه منهيٌ عن لباس الشهرة وأما إذا قصر الثوب ونزل السروال إلى أسفل الكعبين فقد قال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما أسفل من الكعبين ففي النار»، فلا يجوز للإنسان أن ينزل سرواله أو قميصه أو مشلحه عن الكعبين، فإن فعل فقد عرَّض نفسه لهذه العقوبة أن يعذب ما نزل في النار والمراد بذلك أن يعذب من قدمه بمقدار ما نزل عن الكعبين.
فإن قال قائل: كيف يكون التعذيب على جزء البدن قلنا يمكن هذا لا غرابة فيه ودليله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ذات يومٍ في سفر فأدركتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضئون ويمسحون على أقدامهم وربما يغسلونها دون العقب فنادى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأعلى صوته: «ويلٌ للأعقاب من النار» فهنا جعل الوعيد على ما حصلت به المخالفة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟