الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تقديم شراء المسكن على أداء فريضة الحج

الجواب
لا يلزمك الحج إلا إذا توافر لديك مال يكفي لمؤنة الحج فاضلاً عن كفايتك وكفاية من تلزمك نفقتهم قوتًا وكسوة وسكنى؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران:97]، والسبيل هو الزاد والمركوب المناسب في كل زمان بحسبه. ووالدك كذلك إذا لم يتوفر عنده هذا الشرط فليس عليه حج والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/13- 15) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟