الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تقدم صفوف النساء على الإمام إذا كن يصلين في الجهة اليمنى من المسجد وحكم مسامتهن لصفوف الرجال ؟

الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن المشروع أن تكون صفوف النساء خلف الرجال؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها»، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، ولا يجوز للمأموم رجلاً كان أو امرأة أن يتقدم على الإمام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» أخرجه البخاري ومسلم، ولأن من تقدم على إمامه لم يتمكن من الائتمام به، ولا بأس بأن تكون صفوف النساء في مصلاهن بمحاذاة صفوف المصلين من الرجال من اليمين أو اليسار في المسجد على ألا يتقدمن عن محاذاة الإمام مفصولات عن الرجال.
المصدر:
اللجنة الدائمة(1/341)المجموعة الثالثة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟