الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تَقَدُّم المأموم على إمامه في الصف

الجواب
أما إذا كان الإمام والمأموم في جهة واحدة فإنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام إلا عند الضرورة على قول شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - .
وأما إذا كان الإمام في جهة والمأموم في جهة كما في صف الناس حول الكعبة في المسجد الحرام فلا بأس أن يكون المأمومون أقرب إلى الكعبة من الإمام في جهتهم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(13/44)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟