الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تغسيل المرأة للأطفال الذكور

الجواب
إذا كانوا دون السبع فلا بأس أن تغسلهم، إذا كان الصبي دون السبع فإنه تغسله المرأة ويغسله الرجل، وهكذا البنت الصغيرة دون السبع يغسلها الرجل والمرأة جميعا، فإذا بلغ الذكر سبعا غسله الرجال، وإذا بلغت الجارية سبعا غسلها النساء، وما دون السبع أمره واسع من الرجال والنساء.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (13/457-458)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟