الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تغسيل السقط، وحكم تسميته، وما حكم تكفينه بغير البياض؟

الجواب

أولًا: هذا هو المشروع عند وضع الميت في لحده، وهو أن ينصب عليه اللبن ونحوه فوق اللحد، ويسد ما بين اللبن بالطين حتى لا يدخل التراب على الميت.
ثانًيا: إذا نزل الطفل من بطن أمه ميتًا بعد أن نفخ فيه الروح غُسل وكُفن وصلي عليه صلاة الجنازة ودفن وسمي، ويسن أن يكون الكفن أبيض، ولو كفن بكفن أسود أجزأ، لكنه خلاف السنة، وإذا كان الداعي إلى تكفينه بالأسود التشاؤم، أو إظهار السخط حرم ذلك لمنافاته الصبر على قضاء الله وقدره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/403- 404)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس


هل انتفعت بهذه الإجابة؟