الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تغسيل الرجل الميت من النساء من محارمه

الجواب
ليس للرجل أن يغسل المرأة، سواء كانت أمه أو أخته أو بنته إلا الزوجة فقط أو السرية التي يملكها ويباح له جماعها وهي مملوكة، وما عداهما من النساء ليس للرجل تغسيلها، ولكن يغسل النساء النساء، ويغسل الرجال الرجال إلا الزوجة فقط، فقد غسل علي فاطمة -رضي الله عنها- ، وقد غسلت زوجة الصديق أسماء بنت عميس غسلت زوجها الصديق -رضي الله عنه- ، وهكذا السرية مثل الزوجة، السرية المملوكة التي يحل له جماعها، لأنها مملوكة له ملكا شرعيا، فإنها تغسله ويغسلها كالزوجة، أما كونه يغسل أمه أو بنته فلا، ولكن إذا كان ما عندهم امرأة تُيَمَّم، يمسح وجهها ويديها بالتراب، ييممها ويكفي، إذا كان ما عندهم نساء، ولا زوج لها فإنها تيمم، يعني وليها يمسح وجهها بالتراب ييمم وجهها وكفيها ثم يصلي عليها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (13/ 454- 455)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟