الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تعليق الطلاق بالمشيئة

الجواب
إن كان قصده التعليق ما يقع الطلاق، أما إن كان قصده الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ، أنت طالق، أما إن قال: إن شاء الله قصده التعليق هذا ما يقع شيء، مثل لو قال والله إن شاء الله ما أفعل كذا ما عليه شيء، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه».
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/298- 299)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟