الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم تعديل نسب اللقيط

السؤال
الفتوى رقم(14511)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة هروب بخطابه رقم(683) في 22\11\1411هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(4948) في 28\11\1411هـ ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
تقدمت لنا امرأة تدعى (م . هـ . ع) تطلب إجراء العقد لها على خطيبها المدعو (م . ذ . ي . ع ) وأجرينا لها العقد بولايتنا كونها من سفاح لا يعرف لها أب، وأخرج بذلك صك حصر برقم(81) في 11\10\1410هـ ، قد تقدم لإدارة أحوال (صبياء) طالبا إضافة المرأة بحفيظة نفوسه، أي زوجها، وأجريت له إجراءات بذلك، وأخيرا أرفق بالأوراق خطاب مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية برقم(290) في 29\2\1411هـ مضمونه: أنه في هذه الحالة بالنسبة لوضع هذه المرأة يمكن تسميتها ( م . ع . م . ص ) وذلك تمهيدا لإضافتها بحفيظة زوجها، وأخيرا رفعت لنا كامل الأوراق بالخطاب رقم(13466) في 9\11\1411هـ المتضمن طلب أحوال (صبياء) تعديل اسم تلك المرأة بحيث يصبح اسمها (م . ع . م . ص ) لذا فإننا نود من فضيلتكم الإيضاح لنا: هل يجوز تعديل اسمها حسب طلب الأحوال من ( م . هـ ) إلى (م . ع . م . ص ) ؟ نأمل إفتاءنا عن ذلك جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يعمل على ما في الحفيظة، إذا كانت (م) المذكورة منسوبة لأمها فيها، ولا حاجة إلى التعديل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/251- 252)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟