إذا كان معجونه لا يشتمل على شيء من المحرمات فيجوز استعماله، وإن كان مشتملاً على شيء من ذلك فلا يجوز، وإن جهل فالأصل في الأشياء الطهارة والإباحة إلا إذا قام دليل يدل على خلاف ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/108- 109) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس