الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تطوع المرأة قبل صلاة العصر ومتى ينتهي وقته؟

الجواب
أولاً: العصر ليس له سنة راتبة لا قبله ولا بعده.
ثانياً: أن السنة بين الأذان والإقامة ثابتة في العصر وغيره فإذا أذن العصر وأرادت المرأة أن تتطوع بما شاء الله فلا حرج عليها، حتى لو كان الناس قد خرجوا من الصلاة، فلا حرج عليها أن تستمر في تطوعها ثم تصلي الفريضة؛ لأن وقت النهي الذي يكون بعد العصر إنما يكون بعد صلاة كل إنسان بنفسه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟