الجواب
أولا: الأصل في الشريعة المطهرة تحريم التصوير لذوات الأرواح؛ للأدلة الشرعية الواردة بتحريم الصور، لكن الصور التي ليس فيها روح كالشجر والأبنية والسيارات ونحوها، لا حرج في تصويرها وفي اتخاذها لعبا.
ثانيا: لا يجوز تصنيع مجسم للكعبة المشرفة وللقبة التي على قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ولا التجارة فيهما؛ وذلك لأن صناعتهما والتجارة بهما وتداولهما يفضي إلى محظورات يجب الحذر منها، وسد كل باب يوصل إليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.