الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تصنيع وبيع مجسمات الكعبة

السؤال
الفتوى رقم(20240)
حكم أوجه إلى سماحتكم عن محلات الخردوات التي انتشرت بشكل غريب، وهى لم تراع الأشياء المحرمة شرعا، ومن هذه المحرمات المجسمات، سواء العرائس أو المجسمات مثل الحيوانات بأنواعها، وفي الآونة الأخيرة انتشرت عنهم مجسمات للكعبة المشرفة، جعلوا منها مداليات، ومنها ما جعلوه مقلمة توضع في المكتب ليوضع عليها الأقلام أو الأوراق الصغيرة.

1- هل هذه المجسمات سواء من العرائس أو الحيوانات محرمة شرعا.
2- هل مجسمات الكعبة المشرفة جائزة، على الرغم أنها إهانة للكعبة؛ لأن من اشترى هذه الميدالية سوف يدخلها في الخلاء، أما إذا كانت مقلمة تهان لوضعهم عليها الأقلام وغيرها، وربما الجهلة من البشر يتبركون بها؛ لأنه لا يشتريها إلا الأجانب من غير هذه البلاد... وعندما أريد أن أنصحهم قالوا لي: نحن لنا فروع في مكة وجدة، لو كانت محرمة لمنعت المحلات التي قرب الحرم الشريف. وإنني في حيرة هل مجسم الكعبة محرم أم لا؟ وكذلك مجسم القبة الخضراء للمسجد النبوي، ويحيط بالمجسمين السابقين ماء، ومع الماء خرزات صغيرة تدور حول مجسم الكعبة، وكذلك حول القبة الخضراء.
الجواب
أولا: الأصل في الشريعة المطهرة تحريم التصوير لذوات الأرواح؛ للأدلة الشرعية الواردة بتحريم الصور، لكن الصور التي ليس فيها روح كالشجر والأبنية والسيارات ونحوها، لا حرج في تصويرها وفي اتخاذها لعبا.
ثانيا: لا يجوز تصنيع مجسم للكعبة المشرفة وللقبة التي على قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ولا التجارة فيهما؛ وذلك لأن صناعتهما والتجارة بهما وتداولهما يفضي إلى محظورات يجب الحذر منها، وسد كل باب يوصل إليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/323-325)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟