الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم تصدير المفتي فتواه بقوله: (أرى)

الجواب
إذا كان النص صريحاً، فإنه لا يقول أرى، إذا كان النص صريحاً يقول: هذا حكم الله؛ لقوله تعال، أو لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-، وإذا كان النص غير صريح فلا حرج أن يقول: أرى؛ لأن الحديث ليس بصريح فيما يقول، وقد يكون رأيه أو فهمه للحديث ليس بصحيح فحينئذٍ يقول هذا رأيي وأما الرأي المجرد الذي ليس له مستند فهذا لا يجوز الفتوى به مطلقاً؛ لأنه لو قيل: كذلك لكان من الذين يقولون في القرآن برأيهم لأن من قال في القرآن برأيه كما أنه لتفسير القرآن فهو أيضاً لبيان أحكام القرآن والشريعة فمجرد الرأي لا يجوز الفتوى به حتى يكون له مستند من نص أو إجماع أو قياس صحيح يكون به الرائي من أهل النظر والقياس والمعرفة.
فضيلة الشيخ: بالنسبة للفتوى إذا كان هناك فتوى سابقة؟
الشيخ: كذلك بالنسبة للفتوى السابقة لا يجب عليه أن يلتزم بها؛ لأن الفتوى السابقة يجوز عليها الخطأ كما يجوز على الفتوى اللاحقة وإنما يعتمد فيما يفتي إذا استطاع على الكتاب والسنة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟