الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تزويج من لا يصلي

السؤال
الفتوى رقم(6379)
لي أخ شقيق من أبي وأمي وهو أكبر مني، وقد توفي منذ عدة سنين، وخلف عيالا بنين وبنات، اثنان من الأولاد قد بلغوا رشدهم ولهم عيال، المهم أن واحدا من جماعتنا تقدم لهم خاطبا إحدى أخواتهم، وشاوروني في ذلك ورفضت، بحيث إني أسمع عنه ومتأكد أنه قاطع للصلاة، ويفطر في رمضان، وبعدما شاوروني عيال أخي ولم أوافق التزموا الصمت، وجمدوا شأنهم وشأنه، يميلون إلى قبول ذلك الشخص، ولما شددت عليهم بالمعارضة قالوا: ما وجدنا أحدا غيره، ولا يزالون مترددين يميلون إلى قبوله، وأنا وهم فوق ذلك أنهم عيال أخي المذكور، ولأننا فوق ذلك كله مصالحنا مشتركة، ونأكل ونشرب سواء، وعقيدتهم طيبة، ويقيمون الصلاة حسب ما أشوفهم. فإذا هم عصوني وأقدموا على تزويج أختهم ذلك الرجل أو مثله ما هو الواجب علي حينئذ شرعا، على ضوء الكتاب والسنة، أرجو الجواب خطيا حتى أقنعهم وأقنع نفسي بما يجب علي اتخاذه نحوهم، الذكر والأنثى، أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا، ولعلهم يشوفون فتواكم وربنا يهديهم إلى الصواب.
الجواب
ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وقوله -عليه الصلاة والسلام- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح مع أدلة أخرى في ذلك. وعلى ذلك لا يجوز إنكاح تارك الصلاة من المرأة المسلمة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10] وعليك بذل النصيحة لهم، وتبيين الحكم بدليله عسى الله أن يهديهم، وفقنا الله وإياك وإياهم للعمل بالحق والتواصي به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/285- 286)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟