الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ترك الميت في قسم التشريح لأجل الاستفادة الطبية مع موافقة وليه

السؤال
الفتوى رقم(2521)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من وكيل كلية الطب، الدكتور: أسامة شبكشي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(1557 / 2) وتاريخ 29 / 7 / 1399 هـ نصه:
تقدم إلينا السيد: (ي. ع. ع) صاحب حفيظة نفوس (. .) الصادرة في 27 / 11 /1379 هـ من مدينة جدة، عارضا علينا ترك جثة ولده المولود بتاريخ 14 / 5 / 1399 هـ والذي توفي في 15 / 5 / 1399 هـ نتيجة لتشوهات خلقية عديدة تحت تصرف قسم التشريح بكلية الطب.
إلا أنه لا ندري إن كان من حق المسئولين بكلية الطب التصرف في جثة ذلك المولود كوضعه في محلول الفورمالين والاحتفاظ به في متحف قسم التشريح، وهل ذلك مسموح به من الناحية الدينية التشريعية القانونية أم أنه لا بد من دفن تلك الجثة؟
إنني إذ أرفع الأمر إليكم آملا أن تتفضلوا علي بالنصح مشيرا إلى أن وضع ذلك المولود بقسم التشريح بكلية الطب يكون ذا نفع لإخواننا وأبنائنا طلبة كلية الطب إذا ما سمحتم بذلك.
الجواب
وأجابت بما يلي: الواجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فورا، إذ إنه لا يجوز إبقاؤه لهذا الغرض، ولا لغيره من الأغراض المماثلة، ولو سمح وليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/97)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟