الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ترك العمرة بعد العزم على فعلها

الجواب
ليس عليكم شيء؛ لأن العمرة إنما تجب مرة في العمر على المكلفين، كالحج، وأنتم ذهبتم إلى جدة ولم تنووا العمرة، ثم ترددتم في العمرة بعد ذلك، فليس عليكم شيء، ولو فرضنا أنكم ذهبتم إلى جدة بنية عمرة، إذا فرغتم من شؤونكم ثم رأيتم الترك فلا بأس بذلك، العمرة إنما تجب بعد الشروع فيها؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196]. فإذا أتى الإنسان إلى الميقات ولم يشرع في العمرة، ورجع عن عزمه فلا بأس، أو أتى جدة ناويًا العمرة ثم هون، ولم يحرم بالعمرة فلا بأس، حتى ولو أتى مكة، لو أتى مكة ولم يأتِ ليأخذ العمرة، بل دخلها لحاجة؛ للتجارة، أو لزيارة بعض الأقارب بغير نية العمرة فلا شيء عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» فلم يوجب العمرة والحج إلا على من أراد ذلك، إذا مر الميقات، فمن مر الميقات ولم يرد الحج ولا العمرة فإنما أراد تجارة في مكة، أو زيارة بعض أقاربه أو أصدقائِه، أو أراد غرضًا آخر فليس عليه شيء، أما إذا أراد العمرة وصمم عليها فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه إذا كان من طريق الطائف، أو من طريق نجد يحرم من السيل، وادي قرن، وإذا كان من طريق المدينة أحرم من ميقات المدينة، وإذا كان من طريق اليمن أحرم من ميقات اليمن؛ يلملم، وإذا كان من طريق الساحل الغربي أحرم من رابغ الجحفة، ولو تردد أتى جدة مترددًا، هل يعتمر أو ما يعتمر ما عنده جزم فإنه يحرم من جدة إذا عزم، ولا يحتاج إلى أن يعود إلى الميقات، إذا أتى إلى جدة من المدينة أو من اليمن أو من أبها أو من غير ذلك ما عنده جزم، عنده تردد، هل يحرم أو ما يحرم فإنه إذا أراد العمرة وعزم عليها، أو الحج يحرم من مكانه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ومن كان دون ذلك -يعني من دون المواقيت- فمهله من حيث أنشأ» يعني من حيث أنشأ النية، فأنتم لما رجعتم عن العزم على العمرة، وذهبتم من الطائف إلى جدة من دون نية العمرة، لو أحرمتم من جدة فلا حرج عليكم ويكفي، أما لو نويتم العمرة وأنتم في الطائف، جزمتم عليها وذهبتم إلى جدة مع نية العمرة فأنتم يلزمكم العودة إلى الميقات، وتحرمون من الميقات، إذا أردتم العمرة وعزمتم عليها، فإن لم تفعلوا فعليكم دم، أما والحال ما ذكرتم، ذهبتم إلى جدة مترددين ثم عزمتم على الترك، لا بأس عليكم، ولو ذهبتم إلى جدة ناوين العمرة، ثم هونتم ما عليكم شيء؛ لأنكم لم تشرعوا فيها، وهذا الحكم يشمل جميع أفراد الأسرة. أما الذي ما بلغ ما يلزمه شيء، الذي ما بلغ ما يلزمه الإحرام، لكن إذا أحرم فهو أفضل، إذا أحرم مع أهله، إذا كان ابن سبع فأكثر يعلمونه، ويحرم مع أهله أفضل، لكن لا يلزمه الإحرام إلاّ إذا بلغ الحلم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/213- 216)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟