الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تخلف بعض الأئمة والمؤذنين عن الإمامة بحجة الوظيفة

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة اله وبركاته. الواجب على الموظف أن يقوم بواجب وظيفته سواء كانت إمامة أو أذاناً أو غيرهما لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: من الآية 1] وقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾[الإسراء: من الآية 34] ولا يحل للإمام أو المؤذن أن يخل بواجب وظيفتهما.
وإذا كان الإمام أو المؤذن لا يستطيع أن يقوم بالوظيفتين فليترك إحداهما لغيره، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. كتبه محمد الصالح العثيمين في28/4/1417هـ .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/177)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟