الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تخلف الحارس في الأسواق عن صلاة الجماعة

الجواب
من كانت هذه حاله وكان مسؤولا عن حراسة الأسواق والأحياء فإنه معذور بترك الجماعة، وقد نص على ذلك أهل العلم - رحمهم الله - فذكروا في أعذار الجماعة من كان موكلاً بحراسه مال، أو بستان، أو نحو ذلك، وحراسة الأحياء عن الشر والفساد حاجة الناس إليها أعظم من حاجة صاحب البستان إلى حراسة بستانه، وعلى هذا فيكون هذا الرجل الموكل بحراسة الأحياء معذور بترك الجماعة، ولكن يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، ولا يحل له تأخيرها عن الوقت، وعليه فتجب مراعاة التناوب بين الحراس ليتمكن كل منهم من أداء الصلاة في الوقت.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/34)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟