الجواب
لا أرى فيها بأساً؛ لأن هذا المشتري الآن، إما سالم وإما غانم، ليس هو ضامن على أن تأتيه السلعة، أقصد لا يضره أن يحرم من الجائزة وينتفع إن كانت له الجائزة، فلا بأس بهذا.
السائل: ما حكم الجائزة؟
الشيخ: الجائزة حلال؛ لأنه لم يخسر عليها شيئاً، وهل خسر شيئاً؟
السائل: لا.
الشيخ: أبداً. اشترى السلعة بثمنها أو أقل.
السائل: لكن إذا كان يعلم صاحب المحل إذا اشتريت منه السلعة أعطاك الرقم هذا؟
الشيخ: لا يوجد مشكلة، الكلام على أن صاحب المحل لم يرفع السعر، وأنك أنت -أيها المشتري- اشتريت لغرض السلعة لا لأجل المسابقة افرض مثلاً أنه قال: من اشترى هذا القلم بخمسة ريالات وهو قيمته خمسة ريالات، ثم يدخل في مسابقة الجوائز، الآن إن كانت له الجائزة فهو رابح، وإن لم تكن فهو سالم لم يخسر شيئاً، فلا بأس.