الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تخصيص زيارة القبور بيوم العيد وحكم زيارة النساء للمقابر مع ما يصاحبها من النياحة . .

الجواب
أما حكم العمل منكم فإنه من البدع، فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يخصص المقابر بالزيارة في يوم العيد ولا يمكن للمرء أن يخصص وقتاً من الأوقات وعبادة من العبادات إلا بدليل من الشرع؛ لأن العبادة تتوقف على الشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي هيئتها وفي زمانها وفي مكانها لابد أن يكون الشرع قد جاء في كل هذه الأشياء فإذا خصصنا عبادة من العبادات في زمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع فتخصيص يوم العيد بزيارة المقبرة بدعة ليست واردة عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولا عن أصحابه، وأما بالنسبة لزيارة النساء فإن زيارة النساء محرمة لا يجوز للنساء أن يزرن القبور؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لعن زائرات القبور» فكيف إذا حصل من زيارتهن ما ذكره السائل من البكاء والنياحة، فإنه يكون ظلماً فوق ظلم وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لعن النائحة والمستمعة» وأخبر «أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» والعياذ بالله، فعلى النساء أن يتقين الله - عز وجل - وأن يبتعدن عن محارمه ولا يزرن المقابر وإذا كن يردن أن يدعون للأموات فليدعون وهن في بيوتهن والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟