الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تخصيص أزمنة معينة للدروس والمحاضرات الشرعية وحكم الاتفاق على قيام ليلة معينة من كل شهر

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
إن تحديد يوم معين منتظم لإلقاء محاضرة أو حلقة علم ليس ببدعة منهي عنها، بل هو مباح كما يقرر يوم معين في المدارس والمعاهد لحصة الفقه أو التفسير أو نحو ذلك. ولا شك أن طلب العلم الشرعي من العبادات لكن توقيته بيوم معين تابع لما تقتضيه المصلحة، ومن المصلحة أن يعين يوم ذلك حتى لا يضطرب الناس.
وطلب العلم ليس عبادة مؤقتة بل هو بحسب ما تقتضيه المصلحة والفراغ. لكن لو خص يومًا معينًا لطلب العلم باعتبار أنه مخصوص لطلب العلم وحده فهذا هو البدعة.
وأما اتفاق مجموعة على الالتقاء في ليلة معينة لقيام الليل فهذا بدعة؛ لأن إقامة الجماعة في قيام الليل غير مشروعة إلا إذا فعلت أحيانًا وبغير قصد كما جرى للنبي -صلى الله عليه وسلم- مع عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-. كتبه محمد الصالح العثيمين في 28/5/1415 هـ.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(26/181)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟