الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تختم الرجل بالذهب

الجواب
لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الذهب لا الخاتم ولا السلسلة ولا السوار ولا القلادة كل الذهب حرام على الرجال قال النبي - صلى الله عليه وسلم- في الذهب والحرير: «هما حل لإناث أمتي حرام على ذكورها» ورأى رجلا عليه خاتم ذهب فنزعه النبي - صلى الله عليه وسلم- من يده وطرحه في الأرض أو رمى به في الأرض وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» فلما انصرف النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قيل للرجل: «ألا تأخذ خاتمك؟ قال: والله لا أخذ خاتما طرحه النبي - صلى الله عليه وسلم-»، وهذا يدل على عظم المخالفة في لبس الرجل لخاتم الذهب فإن قال قائل هذا رجل قد صُنع له خاتم من الذهب ماذا يصنع به نقول إن كان يصلح لامرأته أعطاها إياه وإن كان لا يصلح فليذهب به إلى الصائغ وليحوله إلى خاتم للنساء ويبيعه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟