الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم تحويل النقود من عملة إلى عملة أخرى

الجواب
الذي يلزمه إذا أراد أن يبدل عملة بعملة أخرى أن يقبض كل من الطرفين البائع والمشتري العوض الذي انتقل إليه بمعنى أن تكون المبايعة يداً بيد لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» فلا بد في المصارفة بين العملات من التقابض في مجلس العقد ولا يجوز تأخير القبض
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟