الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم تحويل العملات من بلد إلى بلد مع عدم حصول التقابض

الجواب

الجواب: أنه يمكن أن تحول الدراهم بالعملة التي في البلد الذي أنت فيه فإذا بلغت المحال عليه صرفها إذا شاء بسعر يومها في ذلك البلد، مثال ذلك: تحول عن طريق البنك الدراهم على أنها سعودية فإذا وصلت البنك في بلدك وأتى المحال له ليقبضها ويريد أن يحولها إلى عملة بلدك فليسأل كم السعر ثم يصارف البنك الذي حولت إليه في سعرها في وقتها ويقبض هذه طريقة لا بأس بها ولا فيها كلافة فليلزمها فإنها جائزة، أما التحويل وصرفها إلى نقود البلد المحال عليه بدون قبض فهذا لا يجوز.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب


هل انتفعت بهذه الإجابة؟