الجواب
لبس الذهب حلال للنساء، محرم على الرجال، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحاكم وصححه، عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها»، ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن علي -رضي الله عنه-«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي» زاد ابن ماجه: «حلّ لإناثهم» وقد بيّن النسائي الاختلاف فيه على زيد بن أبي حبيب، قال الحافظ: (وهو اختلاف لا يضر) ه-. وقد روي من طرق أخرى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.