الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تبرع بعض الناس بالصدقة عن الميت ودفعها لمن يحفرون القبر

الجواب
الصدقة عند القبر وعلى الصفة المذكورة في السؤال بدعة، يجب إنكارها؛ لأنها لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وإنما هي من عوائد الجهال المخالفة للشرع، وقد قال - عليه الصلاة والسلام-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وإنما المشروع الصدقة عن الميت في مكان غير المقبرة وغير حال الدفن، والمشروع عند القبر هو الدعاء للميت بعد دفنه بالمغفرة والتثبيت على الحق، كما أمر بذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم-، وأما الصلاة في المقبرة فلا تجوز فرضا أو نفلا إلا صلاة الجنازة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وعن الصلاة إليها، وثبت عنه أنه صلى صلاة الجنازة على القبر لما فاتته الصلاة عليه في المصلى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/376- 377) المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟