الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تارك الصلاة وحكم الجماعة

الجواب
الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاونا وكسلًا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»، وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين، والأصل في ذلك الكتاب والسنة؛ فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾[النساء:102] الآية، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف- يدل على أنها في غيره أولى.
وأما السنة: فما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى فقال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له، فرخص له فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء» قال نعم، قال: «فأجب» وفي رواية لأحمد: «لا أجد لك رخصة».
ووجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرخص لهذا الأعمى، فإذا كان هذا الأعمى لم يجد له النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصة، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، ويؤيد هذا ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من همه بالتحريق بالنار لأقوام تخلفوا عن الصلاة جماعة في المسجد، إذ غير جائز أن يهدد من تخلف عن ندب أو فرض كفاية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/284- 285)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟