السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تأخير المسلم الصلاة الفائتة إلى وقت التالية

الجواب
لا، هذا جهل من قول بعض العامة لا أصل له، لا يجوز تأخيرها إلى وقت آخر ولو قريب، إذا فاتته الظهر ليس له أن يؤخرها إلى وقت العصر ولا إلى الظهر الآتي، بل يجب أن يبادر بها إذا تنبه وذكر، متى تنبه وجب أن يفعلها كما تقدم وليس له تأخيرها متى ذكر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 204)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟